علي الأحمدي الميانجي

527

مكاتيب الرسول

والحج الأكبر والحج الأصغر ، فالحج الأصغر العمرة " وفي البداية والنهاية : " وما أمر الله به والحج الأكبر : الحج ، والحج الأصغر : العمرة " . وفي المراسيل لأبي داود السجستاني : 122 عن الزهري قال : قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتبها لعمرو بن حزم حين أمره على نجران وساق الحديث فيه : " والحج الأصغر العمرة ولا يمس القرآن إلا طاهر " وراجع الدر المنثور 1 : 209 : قال : وأخرج الشافعي في الام عن عبد الله بن أبي بكر : " أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم : أن العمرة هي الحج الأصغر " . الأصل : وينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا ، فيخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وينهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ، ويفضي إلى السماء بفرجه ، ولا يعقص شعر رأسه إذا عفا في قفاه ، وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعوا إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له ، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له . الشرح : " وينهى الناس أن يصلي الرجل " وفي البداية والنهاية والطبري " وأن ينهى " وفي السيرة لابن هشام : " أن يصلي أحد إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه " وفي السيرة مكان " واسعا . . " " إلا أن يكون يثني طرفيه على عاتقيه " والمعنى : أنه لا يجوز أن يصلي أحد في ثوب واحد إلا أن يكون واسعا بحيث يمكن